مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١١ - ٨- باب وقت اداء الزكاة
سعيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس فى مال اليتيم زكاة (١)
. ٨- باب وقت اداء الزكاة
١ محمّد بن يعقوب باسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ يزكّي الرجل ماله، اذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أ يصلّى الاولى قبل الزوال، و قد روى أيضا أنّه يجوز اذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلّا أنّه يضمنها اذا جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك فى الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال: لا حتّى يحول عليه الحول و هى مائتا درهم، فان كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه حتّى على المائتين الحول قلت: فان كانت عنده ما بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول قبل أن ينقضى الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم، حول أ عليه
(١) التهذيب: ٤/ ٢٦.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٢٤.