مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٦ - ٦- باب المهر
وجها و أقلّهن مهرا. (١)
١٨- عنه باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليا (عليه السلام) قال: لا يحلّ النكاح اليوم فى الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجنى أختك أو ابنتك قال: هو حرام لأنّه ثمن رقبتها و هى أحقّ بمهرها. (٢)
١٩- عنه باسناده فى حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران (عليه السلام)، لأنّه علم من طريق الوحى هل يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتم الأجلين. (٣)
٢٠- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة الحذّاء، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصىّ تزوّج امرأة و هى تعلم أنّه خصىّ قال:
جائز قيل له: إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها و منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له: فله أن يرجع شيء من الصداق إذا طلّقها؟ قال: لا. (٤)
٢١- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السّنة و وليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطّلاق و ذلك السّنة. (٥)
٢٢- أبو جعفر الطوسى باسناده عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما
(١) الفقيه: ٣/ ٣٨٥.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٢٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٢٣.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٢٤.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٢٥.