مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ٧- باب مواقيت الصلاة
ابن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل دخل مع قوم، و لم يكن صلّى هو الظهر و القوم يصلّون العصر يصلّى معهم؟ قال: يجعل صلاته الّتي صلّى معهم الظهر يصلّى هو بعد العصر (١)
. ٣٧- عنه باسناده، عن علىّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و الفضيل، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال متى ما استيقنت أو شككت فى وقت صلاة إنّك لم تصلّها أو فى وقت فوتها صلّيتها، فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فان استيقنت فعليك إعادة أن تصلّيها فى أىّ حال كنت (٢)
. ٣٨- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من مشرق الأرض و من غربها (٣)
. ٢٩- محمّد بن الأشعث، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى، حدثنا أبى، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: اذا اشتدّ الحرّ فابردوا فى الصلاة فان شدّة الحرّ من فيح جهنّم (٤)
.
(١) التهذيب: ٢/ ٢٧١.
(٢) التهذيب: ٢/ ٢٧٦.
(٣) الاستبصار: ١/ ٢٦٥.
(٤) الاشعثيات: ٥٢.