مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - ١٧- باب السلف و السلم
حين يحلّ له الدين فيقول: و اللّه ما عندى الّا نصف الّذي لك فخذ منّى إن شئت بنصف الّذي لك حنطة و نصفا و رقا، فقال: لا بأس اذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
قال: و سألته عن الرجل يكون لى عليه جلة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها و هى أقلّ منها؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لى عليه جلّة من بسر فآخذ مكانها جلّة من تمر و هى أكثر منها؟ قال لا بأس اذا كان معروفا بينكما قال: و سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرّ من تمر، و له نخل فيأتيه فيقول: أعطنى نخلك هذا بما عليك: فكأنّه كرهه.
قال: و سألته عن الرجل يكون له على الأخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير، فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال: لا بأس اذا اقتمنه (١)
. ٥- عنه باسناده، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام) لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن (٢)
. ٦- عنه باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم فى المتاع اذا وصفت الطول و العرض و فى الحيوان اذا وصفت أسنانه (٣)
. ٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه (٤)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٢٥٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ٢٦٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٦٥.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٩.