مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٠ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
١٠- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها قال: و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. (١)
١١- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى الوليدة: يشتريها الرّجل و هى حبلى قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها. (٢)
١٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية الحبلى يشتريها الرّجل فيصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس قلت: فيصيب منها فى ذلك؟ قال:
تريد تغرّة. (٣)
١٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرّجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشترى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. (٤)
١٤- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما، فإنّ فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى
(١) الكافى: ٥/ ٤٩٣.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٧٥.
(٣) الكافى: ٥/ ٤٧٥.
(٤) الكافى: ٥/ ٤٧٧.