مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٨ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
٤- عنه على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال: لا بأس قال: فقلت:
إنّها جاءت بولد؟ قال: يضمّ إليه ولده و يردّ الجارية على صاحبها، قلت: إنّه لم يأذن له فى ذلك، قال: إنّه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك. (١)
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فان ماتت كانت من ماله. (٢)
٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المملوك، فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة و يعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، و لو مدّا و قد رأيته يعطى الدّرهم. (٣)
٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال: هو أن يأمر الرّجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسكها، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح. (٤)
٨- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين
(١) الكافى: ٥/ ٤٦٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٧٤.
(٣) الكافى: ٥/ ٤٨٠.
(٤) الكافى: ٥/ ٤٨١.