مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٣ - ٤٦- باب الربا
(عليه السلام) فأبى، فقال الحسين (عليه السلام): أنا أعطيك مكانها حلّتين فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلّة و جعل الحلل فى حجره فقال: لآخذنّ خمسة بواحدة (١)
. ٤- عنه باسناده، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق، مثلا بمثل لا بأس به. (٢)
٥- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أجودهما قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ الرطب ييبس فينقص من كيله (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأىّ ثمن شئت، و اجعل صفتها واحدة فقال: ليس له الّا أقلّهما و ان كانت نظرة (٤)
. ٧- عنه باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام) فى رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة (٥)
. ٨- عنه، باسناده، حدّثنا أبو القاسم حميد، قال: حدّثنى عبد اللّه بن أحمد النهيكى، عن علىّ بن الحسن الطاطرى، عن درست بن أبى منصور، عن محمّد بن عطية، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إنّما حرّم اللّه الربا لئلا يذهب بالمعروف (٦)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٢٨٠.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣٨٠.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٨١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٨٣.
(٥) الفقيه: ٣/ ٢٨٣.
(٦) علل الشرائع: ٢/ ١٦٨.