مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - ٦- باب المهر
تراضى عليه النّاس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق. (١)
٢٣- عنه باسناده عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشير الرقى، عن على بن أسباط عن البطيخي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب اللّه ثم طلّقها قبل أن يدخل بها بم يرجع عليها؟
قال: بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة. (٢)
٢٤- عنه باسناده، عن على بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، عن ابى أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قال: فان طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). (٣)
٢٥- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن ابن المعزاء عن أبى بصير، قال: تزوّج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فزارها و أراد أن يجامعها فالقى عليها كساه، ثم أتاها قلت: أ رأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكساء؟ قال: لا إنما استحلّ به فرجها. (٤)
٢٦- عنه باسناده، عن أحمد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنة و وليت الحق من ليس بأهله قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة. (٥)
(١) التهذيب: ٧/ ٣٥٤.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٦٤.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٦٥.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٦٨.
(٥) التهذيب: ٧/ ٣٦٩.