مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٤ - ٤٦- باب الربا
٩- عنه، حدّثنا محمّد بن على ما جيلويه (رحمه الله) قال حدّثنا أبى، عن أحمد ابن أبى عبد اللّه، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم و منهال القصاب، جميعا، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه فى أربع: من أصاب مالا من غلول أوربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه فى زكاة و لا فى حجّ و لا فى عمرة و قال أبو جعفر (عليه السلام) لا يقبل اللّه عزّ و جلّ حجّا و لا عمرة من مال حرام (١)
. ١٠- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: دخل رجل على أبى جعفر (عليه السلام) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله ثمّ أنّه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء الّا أن ترده الى أصحابه، فجاء إلى أبى جعفر (عليه السلام) فقصّ عليه قصّته، فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
مخرجك من كتاب اللّه عزّ و جلّ «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» و الموعظة التوبة (٢)
. ١١- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا، و إنمّا الربا فى ما بينك و بين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بينى و بينهم ربا، قال: نعم، قلت: فانّهم مماليك؟ فقال: انّك لست تملكهم، إنّما تملكهم مع غيرك، أنت و غيرك فيهم سواء، و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك، لأنّ عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك (٣)
. ١٢- روى المجلسى، عن كتاب الامامة و التبصرة، عن أحمد بن على، عن
(١) أمالى الصدوق: ٢٦٥.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٥.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٧.