مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٥ - ١- باب صلاة الجماعة
جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام):
رجل دخل مع قوم فى صلاتهم، و هو لا ينويها صلاة فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلّى بهم أ يجزيهم صلاتهم بصلاته، و هو لا ينويها صلاة، فقال لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغى له أن ينويها صلاة، فان كان قد صلّى فان له صلاة أخرى، و الّا فلا يدخل معهم، قد يجزئ عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها (١)
. ١٠- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: أىّ شيء يقول هؤلاء فى الرجل الذي يفوته مع الامام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد، و سورة فقال هذا يقلّب صلاته يجعل أوّلها آخرها، قلت كيف يصنع؟ قال يقرأ فاتحة الكتاب فى كلّ ركعة (٢)
. ١١- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إن صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى، فليس ذلك الامام لهم بامام، و أىّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة امام و بينهم و بين الصفّ الّذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم، فان كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الّا من كان من حيال الباب.
قال و قال: هذه المقاصير لم يكن فى زمان أحد من الناس و إنمّا أحدثها الجبّارون ليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال و قال أبو جعفر (عليه السلام): ينبغى أن يكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها الى بعض، لا يكون بين صفّين
(١) الكافى: ٣/ ٢٨٢.
(٢) الكافى: ٣/ ٣٨٣.