مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٤ - ٤٢- باب النيابة عن الحج
٤١- باب المرأة تحج بغير اذن زوجها
١ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة لها زوج و هى صرورة، لا يأذن لها فى الحج قال: تحجّ و إن لم يأذن لها. (١)
٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها فى حجة الإسلام. (٢)
٤٢- باب النيابة عن الحج
١ عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
كان على صلوات اللّه عليه يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه. (٣)
٢- عنه، عن أبى على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
(١) الكافى: ٤/ ٢٨٢ و الفقيه: ٢/ ٤٣٧.
(٢) التهذيب: ٥/ ٤٠٠.
(٣) الكافى: ٤/ ٢٧٣.