مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٥ - ٤٢- باب النيابة عن الحج
يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل؟ قال: يسميه فى المواطن و المواقف. (١)
٣- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن ضريس الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجّة الاسلام، نذر نذرا فى شكر ليحجّن به رجلا إلى مكّة، فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام، و من قبل أن يفى بنذره الّذي نذر قال: إن كان ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره، و قد و فى بالنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر إنّما هو مثل دين عليه. (٢)
٤- عنه باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الاسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟
قال: نعم. (٣)
٥- عنه باسناده قال: كتب عمرو بن سعيد الساباطى، إلى أبى جعفر (عليه السلام) يسأله، عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقع (عليه السلام) بخطه و قرأته حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى فانّ لك مثل أجره، و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى. (٤)
٦- عنه باسناده، عن جعفر بن بشير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحجّ عن أبيه. (٥)
(١) الكافى: ٤/ ٣١٠.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤٢٨ و التهذيب: ٥/ ٤٠٦.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٤٢.
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٤٣.
(٥) الفقيه: ٢/ ٤٤٦.