مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٢ - ٢١- باب الرجل يزوج ابنته و لم يسمّها
١١- عنه، عن قرب الأسناد باسناده، عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اتّقوا اللّه فى الضعيفين، اليتيم و المرأة فانّ خياركم خياركم لأهله (١)
. ١٣- عنه، عن كتاب الإمامة و التبصرة، باسناده، عن هارون بن موسى، عن محمّد بن علىّ، عن محمّد بن الحسن، عن علىّ بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، قال: شاوروا النساء و خالفوهنّ، فان خلافهنّ بركة (٢)
. ٢١- باب الرجل يزوج ابنته و لم يسمّها
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فتزوّج واحدة منهنّ رجلا و لم يسمّ الّتي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرّجل أنّها الكبرى من الثلاثة.
فقال الزوج لأبيها: إنّما تزوّجت منك الصغرى من بناتك قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول فى ذلك قول الأب و على الأب فيما بينه و بين اللّه أن يدفع إلى الزوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ و لم يسمّ واحدة عند عقدة
(١) البحار: ١٠٣/ ٢٢٤.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٢٦٢.