مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٤ - ٤٠- باب الفروج المحرمة
ابن الحسن بن الحسين بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب (عليهم السلام)، قال:
حدّثنا محمّد بن يزداد قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن محمّد الكوفىّ، قال: حدّثنا أبو سعيد سهل بن صالح العبّاسى، قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الرّحمن الآملى قال:
حدثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد (عليهم السلام) قال: سئل أبى (عليه السلام) عمّا حرّم اللّه عزّ و جلّ من الفروج فى القرآن و عمّا حرّمه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى سنته، فقال: الّذي حرّم اللّه عزّ و جلّ أربعة و ثلاثون وجها، سبعة عشر فى القرآن و سبعة عشر فى السنة فأمّا الّتي فى القرآن فالزنا.
قال اللّه عزّ و جلّ «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى» و نكاح امرأة الأب قال اللّه عزّ و جلّ:
«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» و «أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» و الحائض حتّى تطهر قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» و النكاح فى الاعتكاف قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ».
و أمّا الّتي فى السنة فالمواقعة فى شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللّعان و التزويج فى العدّة و المواقعة فى الإحرام و المحرم يتزوّج أو يزوّج و المظاهر قبل أن يكفّر و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات و تزويج الامة على الحرّة، و تزويج الذمّيّة على المسلمة، و تزويج المرأة على عمّتها و خالتها، و تزويج الامة من غير اذن مولاها و تزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة و الجارية من السبى قبل القسمة و الجارية المشتراة قبل أن يستبرئها