مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣١ - ٢٤- باب زكاة الغلات
و بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس فى الجوهر و أشباهه زكاة و ان كثر (١)
. ٤- عنه باسناده، سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السلام) عن الرجل له دار و خادم و عبدا يقبل الزكاة؟ قالا: نعم انّ الدار و الخادم ليسا بمال (٢)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن قال: حدّثنى محمّد بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و بكير ابنى أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس فى شيء أنبتت الارض، من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الأصناف، و ان كثر ثمنه إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة يكنزه ثمّ يحول عليه الحول، و قد صار ذهبا أو فضّة، فيؤدّى عنه من كلّ مأتى درهم، خمسة دراهم، و من كلّ عشرين دينارا نصف دينار (٣)
. ٢٤- باب زكاة الغلات
١ الطوسى باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه و الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أو ساق، و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر و ما كان منه يسقى
(١) الكافى: ٣/ ٥١٩.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٣.
(٣) التهذيب: ٤/ ٦.