مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ٧- باب مواقيت الصلاة
إليه جعلت فداك، روى أصحابنا، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ بين يديهما سبحة ان شئت طوّلت و ان شئت قصرت، و روى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك و بعضهم يقول يجزى و لكنّ الفضل فى انتظار القدمين و الأربعة أقدام و قد أجبت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل فى الوقت، فكتب القدمان و الاربعة اقدام صواب جميعا (١)
. ٣١- عنه باسناده، عن الحسن بن محمّد، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان حائط مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) قامة، فاذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين، بدأت بالفريضة و تركت النافلة (٢)
. ٣٢- عنه باسناده، عن الحسن بن عديس، عن اسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا كان الفيء فى الجدار ذراعا صلّى الظهر و إذا كان ذراعين صلّى العصر قلت: الجداران تختلف منها قصير و منها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يومئذ قامة، و إنمّا جعل الذّراع و الذراعان لئلا يكون تطوّع فى وقت فريضة (٣)
. ٣٣- عنه باسناده، عن ابن رباط، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، قال
(١) التهذيب: ٢/ ٢٤٩.
(٢) التهذيب: ٢/ ٢٥٠.
(٣) التهذيب: ٢/ ٢٥٠.