مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٣ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
خاصّة. (١)
٢٤- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و أن يباع بصغر منها و محرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. (٢)
٢٥- عنه باسناده، عن سليمان الفرّاء، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرّجل يحلّ لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد فقال: ليضمّ إليه ولده و ليرد على الرّجل جاريته قلت له: لم يأذن له فى ذلك، قال:
أنّه قد أذن له و لا يأمن أن يكون ذلك. (٣)
٢٦- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه قال: هى حلال له و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات و نصفها مدبرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن يمسّها، أله ذلك؟
قال: لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضى منها متى ما أراد، قلت أ ليس قد صار نصفها حرا و قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقى منهما؟
قال: بلى قلت: فإن هى جعلت مولاها فى حلّ من فرجها قال: لا يجوز ذلك له قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟ و كيف أجزت للّذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال: لأنّ المرأة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّه، و لكن لها من نفسها يوم و للّذى دبّرها يوم فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء فى ذلك اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قل أو كثر. (٤)
(١) الفقيه: ٣/ ٤٥٤.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٥٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٥٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٥٧.