مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٩ - ١٠- باب الاجارة
من شيء لعنه و يأكل منه البهائم و الطير (١)
. ٣- الصدوق باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام): مكتوب فى التوراة أنّه من باع أرضا و ماء فلم يضع ثمنه فى أرض و ماء ذهب ثمنه محقا (٢)
. ٤- روى المجلسى، عن كتاب الغايات، قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أبى يقول:
خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ و الفاجر أما البرّ فما أكل منه و شرب يستغفر له و أما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه و تأكل منه السباع و الطّير (٣)
. ١٠- باب الاجارة
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال: لا بأس (٤)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندى، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اجارة الأرض بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه (٥)
. ٣- الصدوق باسناده، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من آجر نفسه، فقد حظر عليها الرزق، و كيف لا يحظر عليها الرزق و ما أصاب، فهو لربّ آجره (٦)
.
(١) الكافى: ٥/ ٢٦٠.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٧٠.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٦٩.
(٤) الكافى: ٥/ ٢٦٥.
(٥) الكافى: ٥/ ٢٦٥.
(٦) الفقيه: ٣/ ١٧٤.