مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٨ - ٣٦- باب ما يوجب الكفارة
أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثمّ غشى جاريته قال: يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه، من طوافه و يستغفر اللّه و لا يعود و إن كان طاف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج، فغشى فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (١)
. ٨- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال فى المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان فى الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس، فإن كان فى عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه. (٢)
٩- عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الّذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت:
و ما عليهما؟ قال: على المحلّ جزاء قيمة البيض، لكلّ بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة. (٣)
١٠- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولّاد الحنّاط، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفاء و المروة عمدا؟ قال: عليه الفداء و الجزاء و يعزّر قال: قلت:
فإنّ اللّه فعله فى الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء و الجزاء، و يضرب دون الحدّ و يقام للناس كى ينكل غيره. (٤)
١١- الصدوق باسناده، قال: و سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام)، عن المحرم، يقع
(١) الكافى: ٤/ ٣٧٩.
(٢) الكافى: ٤/ ٣٨٤.
(٣) الكافى: ٤/ ٣٨٨.
(٤) الكافى: ٤/ ٣٩٦ و التهذيب: ٥/ ٣٧١ و فيه: فان قتله فى الكعبة.