مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٣ - ١٥- باب تأخير الزكاة
جاء أعرابى إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: علّمنى عملا أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام و أفش السلام، قال: فقال: لا أطيق ذلك قال: فهل لك إبل قال: نعم قال: فانظر بعيرا واسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّا فلعلّه لا ينفق بعيرك، و لا ينخرق سقاؤك حتّى تجب لك الجنّة (١)
. ٢- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس ابن عبد الملك، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى يحبّ إبراد الكبد الحرى و من سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظلّه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه (٢)
. ١٥- باب تأخير الزكاة
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن محمّد عمّن حدّثه، عن معلّى بن عبيد، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب علىّ فى موضع لا يمكننى أن أؤدّيها قال: اعزلها فان اتّجرت بها فأنت ضامن لها و لها الربح، و إن نويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى تجارة فليس عليك و إن لم تعزلها و اتجرت بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضعية عليها (٣)
.
(١) الكافى: ٤/ ٥٧.
(٢) الكافى: ٤/ ٥٨.
(٣) الكافى: ٤/ ٦٠.