مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٣ - ٣٦- باب التدليس و العيب
٣٦- باب التدليس و العيب
١ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له اخرى من أمة قال: تردّ على أبيها و تردّ إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد لها عيبا بعد ما نحل بها قال:
فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها فان لم يكن وليّها علم شيء من ذلك فلا شيء عليه و تردّ إلى أهلها قال: و إن أصاب الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له، قال: و تعتدّ منه عدة المطلّقة إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها و لا مهر لها (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن مسلم، عن بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل تزوّج امرأة فزفت إليه اختها و كانت أكبر منها، فادخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب
(١) الكافى: ٥/ ٤٠٦.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٠٨.