مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ٢٦- باب صلاة الخسوف و الكسوف
و الدعاء فكانت تلك صلاتهم و لم يأمرهم باعادة الصلاة (١)
. ٥- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن يعقوب، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: إذا كان صلاة المغرب فى الخوف فرّقهم فرقتين فيصلّى بفرقة ركعتين، ثمّ جلس بهم، ثمّ أشار إليهم بيده، فقام كلّ انسان منهم فيصلّى ركعة ثمّ سلموا فقاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الاخرى فكبّروا و دخلوا فى الصلاة و قام الامام فصلّى بهم ركعة، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها باللّتى صلّى مع الامام، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات، و للأوّلين ركعتان فى جماعة و للآخرين وحدانا فصار للأوّلين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم (٢)
. ٦- عنه، باسناده، عن سعد، عن أحمد، عن علىّ بن حديد، و عبد الرحمن بن أبى نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم و صلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف (٣)
. ٢٦- باب صلاة الخسوف و الكسوف
١- محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا:
(١) التهذيب: ٣/ ١٧٣.
(٢) التهذيب: ٣/ ٣٠١.
(٣) التهذيب: ٣/ ٣٠٢.