مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٨ - ٢٨- باب زكاة الذهب و الفضة
قال: يا نجية إن لنا الخمس فى كتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو الأموال و هما و اللّه أول من ظلمنا حقّنا فى كتاب اللّه و أوّل من حمل الناس على رقابنا و دماؤنا فى أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت و إن النّاس ليتقلبون فى حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت فقال نجية: إنا للّه و إنا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا و ربّ الكعبة قال: فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنّا سمعناه فى آخر دعائه و هو يقول: اللّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال: ثم أقبل إلينا بوجهه و قال: يا نجية ما على فطرة إبراهيم (عليه السلام) غيرنا و غير شيعتنا. (١)
٢٨- باب زكاة الذهب و الفضة
١ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علىّ بن عقبة، و عدّة من أصحابنا، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة. (٢)
٢- الصدوق أبى (رحمه الله) قال: حدثنا محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن معروف، عن أبى الفضل، عن ابن مهزيار، عن محمّد بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أ يزكّيها؟ قال
(١) التهذيب: ٤/ ١٤٥.
(٢) الكافى: ٣/ ٥١٥.