مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٨ - ٢٤- باب نكاح الذمية
نصرانيّة و إنّما يحلّ له منهنّ نكاح البله (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أ يتزوّج المجوسيّة؟
قال: لا و لكن ان كانت له أمة (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يتزوّج اليهوديّة و لا النصرانيّة على المسلمة (٣)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد ابن عمر، عن درست الواسطى، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغى نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟
قال: قوله: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (٤)
. ٥- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال: هذه منسوخة بقوله: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (٥)
. ٦- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها و لا يبيت معها و لكنّه يأتيها بالنهار فأمّا المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم، فهم
(١) الكافى: ٥/ ٣٥٦.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٥٧.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٥٧.
(٤) الكافى: ٥/ ٣٥٨.
(٥) الكافى: ٥/ ٣٥٨.