مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٧ - ٣٦- باب ما يوجب الكفارة
الذّباب، حين يريد النوم يغطّى وجهه؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطّى وجهها كلّه عند النوم. (١)
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن مثنّى ابن عبد السّلام، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. (٢)
٤- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) فى محرم قلّم ظفرا قال: يتصدّق بكفّ من طعام، قال: ظفرين؟
قال: كفّين قلت: ثلاثة قال ثلاثة أكفّ قلت: أربعة قال: أربعة أكفّ قلت: خمسة قال:
عليه دم يهريقه فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه. (٣)
٥- عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من حلق راسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم. (٤)
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن أبى الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها. (٥)
٧- عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف
(١) الكافى: ٤/ ٣٤٩.
(٢) الكافى: ٤/ ٣٦٠.
(٣) الكافى: ٤/ ٣٦٠.
(٤) الكافى: ٤/ ٣٦١.
(٥) الكافى: ٤/ ٣٦٢.