مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٢ - ٢٨- باب النحر و الاضاحى
(عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ هو أفضل قلت:
عن كم تجزئى؟ قال: عن سبعين. (١)
٤- الصدوق باسناده، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه له على ذلك. (٢)
٥- عنه باسناده عن سويد القلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الاضحية واجبة على من وجد من صغيرا و كبير و هى سنة. (٣)
٦- عنه باسناده، عن أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: الكبش يجزئ عن الرجل و عن أهل بيته يضحى به. (٤)
٧- عنه باسناده قال: كان على بن الحسين، و أبو جعفر (عليه السلام) يتصدّقان بثلث على جيرانها و بثلث على السؤال و بثلث يمسكانه لأهل البيت. (٥)
٨- عنه باسناده قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزى فى الاضحيّة؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها. (٦)
٩- عنه باسناده، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: الصّبى يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا. (٧)
١٠- عنه حدثنا على بن أحمد بن محمّد رضى اللّه عنه قال حدثنا محمّد بن أبى عبد اللّه الكوفى، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن اسماعيل بن ابى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل هل يطعم المساكين فى كفارة اليمين من لحوم الأضاحى قال: لا لأنه قربان اللّه عزّ و جلّ. (٨)
(١) الكافى: ٤/ ٤٩٦.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤٨٨.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٨٨.
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٩١.
(٥) الفقيه: ٢/ ٤٩٣.
(٦) الفقيه: ٢/ ٤٩٦.
(٧) الفقيه: ٢/ ٥١٢.
(٨) علل الشرائع: ٢/ ١٢٣.