مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٨ - ٣١- باب اللقطة و الضالّة
الحيوان (١)
. ٣٠- باب بيع المرابحة
١ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن، ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى، حتّى يقع على رأس ماله جميعا أ يبيعه مرابحة قال: لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه (٢)
. ٣١- باب اللقطة و الضالّة
١ محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالّذى وجد المال فهو أحقّ به (٣)
. ٢- عنه، عن علىّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حماد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه ردّه إليه (٤)
.
(١) البحار: ٧٩.
(٢) الكافى: ٥/ ١٩٧.
(٣) الكافى: ٥/ ١٣٨.
(٤) الكافى: ٥/ ١٣٩.