مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٧ - ٢٩- باب المعاوضة فى الحيوان
عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين، و الدابة بالدابّتين يدا بيد، ليس به بأس (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل فى قابل (٢)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السلف فى اللحم، قال: لا تقربنّه فانّه يعطيك مرّة السمين، و مرّة التاوى، و مرّة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، و سألته عن السلف فى روايا الماء فقال: لا تبعها فانّه، يعطيك مرة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشتره معاينة و هو أسلم لك و له (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن على، عن النوفليّ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) أنّه كره اللّحم بالحيوان (٤)
. ٥- عنه باسناده، عن ابن رباط، عن جميل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين (٥)
. ٦- روى المجلسى، عن كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى، عن محمّد بن على، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: شرار الناس من باع
(١) الكافى: ٥/ ١٩٠. و التهذيب: ٧/ ١١٨.
(٢) الكافى: ٥/ ١٩١.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٥.
(٤) التهذيب: ٧/ ٤٥.
(٥) التهذيب: ٧/ ١١٩.