مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١١ - ٣٧- باب الظلال
فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء، قلت و ما عليهما؟ فقال:
على المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم و على المحرم لكلّ بيضة شاة. (١)
٢٣- عنه باسناده، عن على بن السندى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة قلت: رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم نطف هى قال: عليه دم يهريقه من عنده. (٢)
٣٧- باب الظلال
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علىّ بن الرّيان، عن قاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا فى الظلّ من أبى جعفر (عليه السلام)، كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم. (٣)
٢- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام)، أن عمّتى معى و هى زميلتى و الحر تشتدّ عليها إذا أحرمت فترى لى أن أظلّل علىّ و عليها فكتب (عليه السلام): ظلّل عليها وحدها. (٤)
٣- الصدوق باسناده قال: سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النوم، فيمنعه من النوم، أ يغطّى وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال:
نعم. (٥)
٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب،
(١) التهذيب: ٥/ ٤٦٦.
(٢) التهذيب: ٥/ ٤٨٥.
(٣) الكافى: ٤/ ٣٥٠.
(٤) الكافى: ٤/ ٣٥٢.
(٥) الفقيه: ٢/ ٣٥٦ و التهذيب: ٥/ ٣٠٨.