مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ٤٦- باب الربا
٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه، فلا يبيعه حتّى يقبضه و يكتاله (١)
. ٥- روى المجلسى، عن كتاب الإمامة و التبصرة، عن القاسم بن علىّ العلوى عن محمّد بن أبى عبد اللّه، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف الطبّالين و المغنّين و المحتكرين للطعام و الصّيارفة أكلة الرّبا منهم (٢)
. ٤٦- باب الربا
١ الصدوق باسناده، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليا (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين و الدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس و قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما (٤)
. ٣- عنه باسناده، عن أبان، عن سلمة، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليا (عليه السلام) كسا الناس بالعراق فكان فى الكسوة حلّة جيّدة فسأله إيّاها الحسين
(١) التهذيب: ٧/ ٣٧.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٧٩.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٧٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٧٩.