مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٥ - ١٦- باب وقت الحج
الحمير. (١)
١٥- باب الاتمام و التقصير فى الحرمين
١ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة فى الحرمين فكتب إلىّ: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحبّ اكثار الصلاة فى الحرمين فأكثر فيهما و أتمّ. (٢)
٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من قدم بعد التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصير، فاذا زار البيت أتمّ الصلاة و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. (٣)
١٦- باب وقت الحج
١ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ. (٤)
(١) الكافى: ٤/ ٥٤٠.
(٢) الكافى: ٤/ ٥٢٤ و الاستبصار: ٢/ ٣٣٠.
(٣) التهذيب: ٥/ ٤٨٨.
(٤) الكافى: ٤/ ٢٨٩.