مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ٧- باب مواقيت الصلاة
٢٥- عنه باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبى طالب عبد اللّه بن الصلت، عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن الحسن بن عطية، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السلام)، عن الرجل يصلّى العشاء الآخرة، قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس (١)
. ٢٦- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبى عبيدة، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب، ثمّ مكث قدر ما يتنفل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا (٢)
. ٢٧- عنه باسناده، روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس (٣)
. ٢٨- عنه باسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لم؟ قال:
لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا، فاذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة (٤)
. ٢٩- عنه باسناده، عن الميثمى، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل من وقت هذه (٥)
. ٣٠- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن محمّد قال: كتبت
(١) التهذيب: ٢/ ٣٤.
(٢) التهذيب: ٢/ ٣٥.
(٣) التهذيب: ٢/ ٣٦.
(٤) التهذيب: ٢/ ٢٤٥.
(٥) التهذيب: ٢/ ٢٤٥.