مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٤ - ٢٣- باب التلبية و الاحرام
النفاق. (١)
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): متى ألبّى بالحجّ؟ فقال: إذا خرجت إلى منى ثمّ قال: إذا جعلت شعب دبّ على يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ. (٢)
٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس. (٣)
٧- عنه، عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبى جعفر (عليه السلام)، فى ناحية من المسجد الحرام، و قوم يلبّون حول الكعبة، فقال: أ ترى هؤلاء الّذين يلبّون و اللّه لأصواتهم أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير. (٤)
٨- الصدوق باسناده، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «لا بأس أن يلبّى الجنب». (٥)
٩- عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفار، عن العباس بن معروف، عن علىّ بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له: لم سميّت التلبية تلبية قال إجابة أجاب موسى (عليه السلام) ربّه. (٦)
١٠- ابو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان، عن
(١) الكافى: ٤/ ٣٣٧.
(٢) الكافى: ٤/ ٤٥٥.
(٣) الكافى: ٤/ ٤٦٢.
(٤) الكافى: ٤/ ٥٤٠.
(٥) الفقيه: ٢/ ٣٢٦.
(٦) علل الشرائع: ٢/ ١٠٣.