مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤ - ٧- باب مواقيت الصلاة
زرارة، قال قال أبو جعفر (عليه السلام): اعلم أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل فعجّل بالخير، ما استطعت و أحبّ الأعمال الى اللّه عزّ و جلّ مداوم العبد عليه و ان قلّ (١)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، و الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها (٢)
. ٥- عنه باسناده، روى عن زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): انّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فانّ وقتها وقت واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق، و روى أيضا أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق (٣)
. ٦- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء عن أبان، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لو لا أن أشقّ على أمّتى لأخرت العشاء الى ثلث اللّيل، و روى أيضا إلى نصف اللّيل (٤)
. ٧- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل صلّى الغداة بليل غرّة من ذلك القمر، و نام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل قال: يعيد صلاته (٥)
. ٨- الصدوق باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة (٦)
. ٩- عنه باسناده، روى الفضيل بن يسار، و زرارة بن أعين و بكير بن أعين
(١) الكافى: ٣/ ٢٧٤.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٧٨.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٨٠.
(٤) الكافى: ٣/ ٢٨١.
(٥) الكافى: ٣/ ٢٨٥.
(٦) الفقيه: ١/ ٢١٦.