مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٠ - ٦- باب المهر
٣٦- عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها و إن كانت حرّة فعليه الصداق. (١)
٣٧- عنه باسناده عن مالك بن عطية، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت فى دار له و له فى تلك الدار شركاء قال:
جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها. (٢)
٣٨- عنه باسناده، عن على بن رئاب، عن أبى بصير و علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، كلاهما عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره فى مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشترى قال: فاىّ هؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر إذا عفا عنه. (٣)
٣٩- الصدوق حدّثنا محمد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصّفار، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال فقال لا يتجاوز بحكمها من مهور آل محمد (عليهما السلام) اثنتا عشرة أوقية و نشّ و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك فقال ما حكم بشيء فهو جايز عليها قليلا كان أو كثيرا.
قال فقلت له: كيف لم تجز حكمها عليه و أجيزت حكمه عليها قال فقال: لأنّه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تزوج عليه نساؤه فرددتها
(١) التهذيب: ٧/ ٤٨١.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٨٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٨٤.