مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢١ - ٤٧- باب الصيد
رجل اهدى له فى الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها و أحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها. (١)
٥- عنه باسناده، قال: مرّ أبو جعفر (عليه السلام) على الناس و هم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون؟ قالوا: إنّما هو من البحر قال: فارسوه فى الماء إذن. (٢)
٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى كتاب على (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. (٣)
٧- عنه باسناده، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال الحكم ابن عتيبة:
سألت ابا جعفر (عليه السلام) ما تقول فى رجل أهدى له حمام أهلىّ و هو فى الحرم، من غير الحرم؟ فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله و إن كان غير ذاك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله. (٤)
٨- عنه باسناده عن على بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام)، عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال: على كلّ واحد منهما الفداء. (٥)
٩- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد، عن اسماعيل ابن أبى زياد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول: فى محرم و محلّ قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداء، و هذا إنّما يجب
(١) الفقيه: ٢/ ٢٦٠.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٧١.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٤٤.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٤٨.
(٥) التهذيب: ٥/ ٣٥٢.