مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ٦- باب لباس المصلّى
قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلّى فى الدّرع و المقنعة، اذا كان الدّرع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا قلت: رحمك اللّه الامة تغطّى رأسها اذا صلّت؟ فقال: ليس على الامة قناع (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: ايّاك و التحاف الصّماء قلت: و ما التحاف الصّماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّى أحدكم فى الثوب الواحد و إزاره محللة إنّ دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) حنيف (٣)
. ٤- عنه، عن علىّ بن محمّد، و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علىّ بن مهزيار، عن أبى علىّ بن راشد، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الفراء أىّ شيء يصلّى فيه، فقال: أى الفراء؟ قلت: الفتك و السنجاب و السمور، قال: فصلّ فى الفتك و السنجاب، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه، قلت: فالثعالب نصلّى فيها؟ قال: لا و لكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلّي فى الثوب الّذي يليه؟
قال: لا (٤)
. ٥- الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه سأله، عن جلد الميتة يلبس فى الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا و إن دبغ سبعين مرّة (٥)
. ٦- عنه باسناده، سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السلام)، فقيل لهما انّا نشترى ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلّى فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا:
(١) الكافى: ٣/ ٣٩٤.
(٢) الكافى: ٣/ ٣٩٤.
(٣) الكافى: ٣/ ٣٩٥.
(٤) الكافى: ٣/ ٤٠٠.
(٥) الفقيه: ١/ ٢٤٧.