مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٤ - ١٩- باب الدين
قال: من حبس حقّ امرئ مسلم يقدر يقدر أن يعطيه إيّاه مخافة أن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان اللّه أقدر على أن يفقره منه أن يغنى نفسه بحبس ذلك الحقّ (١)
. ١٥- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل، كان له على رجل دين، فجاء رجل فاشترى منه بعرض، ثمّ انطلق إلى الّذي عليه الدين، فقال له: أعطنى ما لفلان عليك، فانى قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء فى ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الّذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين (٢)
. ١٦- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: اذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حلّ الدين (٣)
. ١٧- عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه، و يباع ماله و يقضى عنه، و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّا (٤)
. ١٨- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن على بن فضال، عن بشير بن سلمة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): خير القرض ما جرّ المنفعة (٥)
. ١٩- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن
(١) التهذيب: ٦/ ١٨٩.
(٢) التهذيب: ٦/ ١٨٩.
(٣) التهذيب: ٦/ ١٩٠.
(٤) التهذيب: ٦/ ١٩١.
(٥) التهذيب: ٦/ ١٩٧.