مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٢ - ١٩- باب الدين
٦- عنه باسناده، قال: أبو جعفر (عليه السلام): من أقرض قرضا الى ميسرة كان ماله فى زكاة، و كان هو فى صلاة من الملائكة عليه حتّى يقبضه (١)
. ٧- عنه باسناده، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى رجل عليا (عليه السلام) فقال: انّى كسبت مالا أغمضت فى طلبه حلالا و حراما فقد أردت التوبة و لا أدرى الحلال منه و لا الحرام فقد اختلط علىّ فقال علىّ (عليه السلام) أخرج خمس مالك، فانّ اللّه عزّ و جلّ قد رضى من الانسان بالخمس و سائر المال كلّه لك حلال (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن أبى البخترى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك فى حصّته بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك فى ماله كلّه، فان أقرّ اثنان من الورثة، و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين الزما فى حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك ان أقرّ بعض الورثة بأخ أو اخت إنّما يلزمه فى حصّته، و قال علىّ (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك فى المال، و لا يثبت نسبه، و إذا أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين، فيلحق نسبه و يضرب فى الميراث معهم (٣)
. ٩- عنه، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إيّاكم و الدين فانّه همّ باللّيل و ذلّ بالنهار (٤)
. ١٠- عنه، حدّثنا محمّد بن على ما جيلويه، قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم، عن
(١) الفقيه: ٣/ ١٨٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٨٩.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٨٩.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٢١٤.