مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٢٥- باب صلاة الخوف
المسابقة و المعانقة و تلاحم القتال، فانّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه صلّى ليلة صفّين و هى ليلة الهرير، لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كلّ صلاة الّا التكبير و التحليل و التسبيح و التحميد و الدّعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (١)
. ٢- عنه، عن محمّد، عن أحمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع؟ و لا يقدر على النزول قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فان فيها غبارا و يصلّى و يجعل السجود أخفض من الركوع، و لا يدور الى القبلة، و لكن أينما دارت دابّته غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه (٢)
. ٣- الصدوق باسناده روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، و صلاة الخوف، أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفا (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فى صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال فانّه يصلّى كلّ انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه، فاذا كانت المسابقة و المعانقة و تلاحم القتال، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفّين و هى ليلة الهرير، لم يكن صلّى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء، عند وقت كلّ صلاة الّا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد
(١) الكافى: ٣/ ٤٥٧.
(٢) الكافى: ٣/ ٤٥٩. و الفقيه: ١/ ٤٦٤.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٦٦.