مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - ١٣- باب مال الوالد و الولد
باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها (١)
. ٣- عنه باسناده، عن صفوان، و فضالة، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) و حماد، عن حريز، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير و خمرا و هو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقضى فحلال و أما للبائع فحرام (٢)
. ١٣- باب مال الوالد و الولد
١- محمد بن يعقوب، عن العدة، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال ابو جعفر (عليه السلام): و ما احبّ له أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه إن اللّه عز و جل لا يحب الفساد (٣)
. ٢- عنه، عن العدة، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال: يا كل منه ما شاء من غير سرف و قال فى كتاب على (عليه السلام)، ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الا بن وقع عليها، و ذكر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و ما لك لأبيك (٤)
(١) التهذيب: ٧/ ١٣٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٣٧.
(٣) الكافى: ٥/ ١٣٥.
(٤) الكافى: ٥/ ١٣٥.