مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٩ - ٤٦- باب العمرة
مكة و طاف و سعى، فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله. (١)
٢- عنه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أحمد بن أبى على، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه، و سعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم بمكة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر. (٢)
٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) الذي يلى الحجّ فى الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ اللّه تعالى يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنمّا نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، و قال: المفرد للعمرة ان اعتمر فى رجب ثمّ أقام الى الحجّ بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية. (٣)
٤- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن نجية، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع، فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين، خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله ان شاء و قال: إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأنّ المتعة دخلت فى الحج و لم تدخل العمرة المفردة فى الحجّ. (٤)
٥- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم قال: أخبرنى بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) فى عشر من شوال فقال: إنّى أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلى، و مكة منزلى ولى بينهما أهل و
(١) الكافى: ٤/ ٥٣٧.
(٢) الكافى: ٤/ ٥٣٨.
(٣) التهذيب: ٥/ ٤٣٣.
(٤) التهذيب: ٥/ ٤٣٤.