مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٩ - ٣٦- باب ما يوجب الكفارة
الذّباب على وجهه، حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟
قال: نعم. (١)
١٢- عنه باسناده، عن أبى بصير، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل أحلّ من احرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها. (٢)
١٣- الصدوق أبى (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المحرم يأتى أهله ناسيا، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل فى شهر رمضان و هو ناس. (٣)
١٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه، و سعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم الى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. (٤)
١٥- عنه باسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير أهله، فانزل قال: عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة. (٥)
١٦- عنه باسناده عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الجدال فى الحج، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة. (٦)
١٧- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة
(١) الفقيه: ٢/ ٣٥٦.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٧٧.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ١٤٠.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٢٤.
(٥) التهذيب: ٥/ ٣٢٥.
(٦) التهذيب: ٥/ ٣٣٥.