مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٠ - ١٩- باب الدين
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: اذا كان أمينا فلا غرم عليه (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار و لا يغرم الرجل اذا استاجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (٢)
. ٤- عنه، باسناده عن فضالة، عن أبان عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك او يسرق أعلى صاحبه ضمان قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (٣)
. ١٩- باب الدين
١- محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن بشر بن مسلمة، و غير واحد، عمن أخبرهم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: خير القرض ما جرّ منفعة (٤)
. ٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال فى التجارة، و ولدا و فى يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه
(١) الفقيه: ٣/ ٣٠٢.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٨٢.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٨٤.
(٤) الكافى: ٥/ ٢٥٥.