مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٣ - ١٩- باب صلاة التطوع
اللّه، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): تنفلوا فى ساعة الغفلة، و لو بركعتين خفيفتين فانّها يورثان دار الكرامة (١)
. ١٠- عنه، أبى (رحمه الله)، قال حدّثنا علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبيد اللّه بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، عن إسماعيل، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت:
لا قال حتّى لا تكون تطوّع فى وقت مكتوبة (٢)
. ١١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علىّ بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب رجل الى أبى جعفر (عليه السلام) الركعتان اللّتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللّيل، هى أم من صلاة النهار، و فى أىّ وقت أصلّيهما فكتب بخطه احشوهما فى صلاة الليل حشوا (٣)
. ١٢- عنه، باسناده، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر إنّهما من صلاة اللّيل، ثلاث عشرة ركعة صلاة اللّيل، أ تريد أن تقايس؟ لو كان إليك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (٤)
. ١٣- عنه باسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن حمزة بن بيض، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أوّل وقت ركعتى الفجر فقال:
سدس اللّيل الباقى (٥)
.
(١) علل الشرائع: ٢/ ٣١.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ٣٨.
(٣) التهذيب: ٢/ ١٣٢.
(٤) التهذيب: ٢/ ١٣٣.
(٥) التهذيب: ٢/ ١٣٣.