مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٤ - ٢٧- باب الخيار و الشرط
إنّ جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره فضاع قال: ضمّنه و خذ منه (١)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكترى الدابّة، فيقول: اكتريتها منك الى مكان كذا و كذا فان جاوزته زيادة و سمّى ذلك، قال: لا بأس به كلّه (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن أيّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سعد، قال: حدّثنا عثمان بن زياد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت ان حمّالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره، فضاع قال: ضمنه و خذ منه (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا (عليهم السلام) ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصرانى (٤)
. ٢٧- باب الخيار و الشرط
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، و ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة أيام قلت: الرجل يشترى من الرجل المتاع، ثمّ يدعه عنده و يقول: حتّى نأتيك بثمنه قال: إن جاء فيما
(١) الفقيه: ٣/ ٢٥٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢١٤.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢٢١.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٢١.