مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٢ - ٢٠- باب ما ينقض الصوم
بى كما فعل المدينى فاخبرته بسفرى و ما فعل بى المدينى فرق لى و قال نعم سمعت أبا جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) يروى عن أبيه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
قال إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم و لا ينبغى للضيف أن يصوم الّا باذنهم، لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم و لا ينبغى لهم أن يصوموا الّا باذنه لئلّا يحتشمهم فيترك لمكانهم، ثمّ قال لى أين نزلت فأخبرته، فلمّا كان من الغد إذا هو قد بكر علىّ و معه خادم له على رأسها خوان عليها من ضروب الطعام فقلت له ما هذا رحمك اللّه فقال: سبحان اللّه أ لم أرو لك الحديث بالأمس عن أبى جعفر (عليه السلام) ثمّ انصرف (١)
. ٢٠- باب ما ينقض الصوم
١- الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء (٢)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع فى الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا، و لا يغمس رأسه فى الماء (٣)
.
(١) علل الشرائع: ٢/ ٧٢.
(٢) الفقيه: ٢/ ١٠٧ و التهذيب: ٤/ ٨٩.
(٣) التهذيب: ٤/ ٢٠٤.