مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٧ - ٨- باب شراء الرقيق
صيّر إليه الوصيّة، و كان قيامه فيها بأمر القاضى لأنّهنّ فروج.
قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر (عليه السلام) و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصى إلى أحد و يخلّف جوارى فيقيم القاضى رجلا منّا ليبيعهنّ أو قال: يقول بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج فما ترى فى ذلك قال: فقال: إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس (١)
. ٢- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان علىّ بن الحسين (عليه السلام) لا يردّ الّتي ليست بحبلى اذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم قال: يردّها و يكسوها (٣)
. ٤- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبى عبد اللّه الفرّاء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل يشترى الجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجىء فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع و لم توهب قال:
فقال لى: يردّ إليه جاريته و يعوّضه ممّا انتفع قال: كأنّه معناه قيمة الولد (٤)
. ٥- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان، فقال للمشترى: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من عنده قال: ليردّ الّذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع و يذهب فى طلب الغلام فان وجد اختار أيّهما شاء
(١) الكافى: ٥/ ٢٠٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٢١٥.
(٣) الكافى: ٥/ ٢١٥.
(٤) الكافى: ٥/ ٢١٦.