مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٢ - ٢٢- باب المواقيت
بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد. (١)
٢- الصدوق باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن بريد العجلىّ عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر. (٢)
٣- عنه أبى- (رحمه الله)- قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبى البلاد، عن أبيه عن عبد اللّه بن عطاء قال:
قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّ النّاس يقولون: إنّ على بن أبي طالب صلوات اللّه عليه قال:
إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة اهلك، قال: فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) فقال:
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان من أهل المدينة و وقته من ذى الحليفة و إنّما كان بينهما ستّة أميال و لو كان فضلا لأحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة و لكن عليّا (عليه السلام) كان يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم. (٣)
٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير، قال: كنت أنا و أبى و أبو حمزة الثماليّ و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام فدخلنا على ابى جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا قد تسلخ جسده، فقال: له من أين أحرمت؟ قال:
من الكوفة قال: و لم أحرمت من الكوفة، فقال: بلغنى عن بعضكم أنّه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم الأجر فقال: ما بلّغك هذا إلّا كذاب، ثم قال: لأبى حمزة من أين أحرمت قال: من الربذة، فقال له: و لم لانك سمعت أن قبر أبى ذر بها فاجلست أن لا تجوزه ثم قال لأبى و لعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة، و لا يعرض لى بابان، كلاهما حلال، إلّا أخذت باليسير و ذلك أنّ اللّه يسير و يحب اليسير و يعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف. (٤)
(١) الكافى: ٤/ ٣٢٦.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤٥٣.
(٣) معانى الاخبار: ٣٨٢.
(٤) التهذيب: ٥/ ٥٢.