مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٤ - ٢٨- باب النحر و الاضاحى
ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، (عليهم السلام) قال: إذا أكل الرجل من الهدى تطوّعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. (١)
١٧- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) و عن محمّد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قالا: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم أذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحى بعد ذلك و ادّخروا. (٢)
١٨- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيّام. (٣)
١٩- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: يجزيه فى الأضحية هديه. (٤)
٢٠- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فان أفاق و وجد من نفسه خفة، فليمض إن ظن أن يدرك هديه، قبل أن ينحرفان قدم مكة قبل ان ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضى المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه فانّ عليه الحجّ من قابل، و العمرة قلت فان مات قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: ان كانت حجة الاسلام يحجّ عنه و يعتمر فانما هو شيء عليه. (٥)
(١) التهذيب: ٥/ ٢٢٥.
(٢) التهذيب: ٥/ ٢٢٦.
(٣) التهذيب: ٥/ ٢٢٦.
(٤) التهذيب: ٥/ ٢٣٨.
(٥) التهذيب: ٥/ ٤٢٢.